أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ١٢5. صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية: أي يمكن نقل ممتلكاتها من شخص إلى آخر بأي وجه من وجوه نقل الملكية،كالبيع والهبة والوصية والإرث والرهن .... وغير ذلك.(1)
المطلب الثالث : أنواع الأسهم:
تنقسم الأسهم إلى أنواع عديدة :
أولا :تنقسم الأسهم من حيث الشكل القانوني إلى :
1. السهم الاسمي : هو الذي يحمل اسم صاحب الحق فيه ويتداول بطريقة القيد في سجل المساهمين الذي تحدده الشركة لهذا الغرض(2) .
وهذا يجوز إصدارها شرعاَ لأن الأصل أن يمتلك المساهم السهم في الشركة بتقدير حصته فيها ، وله الحق في حمل الصكوك المثبتة لحصته باسمه(3) .
2. السهم لحامله: فهو الذي لا يحمل اسم صاحب الحق فيه وإنما يذكر فيه عبارة لحامله ،ويعد حامل السهم هو المالك في مواجهة الشركة(4) . وتداول بطريقة الحيازة الفعلية ،وهذا النوع محل خلاف بين ألفقها المعاصرين ودليل عدم جواز إصدار وتداول هذا النوع هو جهالة اسم صاحبها ،والتي تودي إلى النزاع والخصومة وإضاعة الحقوق ووقوع الضرر على من اشتراها ،ولاحتمال سرقتها أو اغتصابها.
(1) أحكام سوق المال / محمد عبد الغفار الشريف /مجلة /الشريعة والدراسات الإسلامية /العدد 18 / ذي الحجة 1412 ه -يونيو 1992 م / جامعة الكويت / ص 213.
وبمعناه ينظر: بورصة الأوراق المالية/ شعبان محمد البرواري /مرجع سابق /ص89 / وعقد القرض في الشريعة الإسلامية / علاء الدين خروفة /مؤسسة نوفل /بيروت الطبعة الأولى / 1982 / ص337 -338 / والمعاملات المالية المعاصرة /وهبة الزحيي/ مرجع سابق /ص363.
(2) معجم المصطلحات الإقتصادية والإسلامية/علي بن محمد الجمعة /مرجع سابق /ص330
(3) الشركات في ضوء الإسلام / عبد العزيز الخياط / الإدارة المالية في الإسلام /المجمع الملكي للبحوث الحضارية والإسلامية / بيروت / الطبعة الأولى / 1982م / ج1 / ص198 .
(4) معجم المصطلحات الإقتصادية والإسلامية/علي بن محمد الجمعة /مرجع سابق /ص330