أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ١٣

ثم إن جهالة صاحبها قد يجعلها في يد فاقد الأهلية الذي لا يجوز اشتراكه بنفسه ، وإضافة إلى أنه قد يودي إلى وجود حصص لا نجد لها مالكا عند التصفية بسبب ضياعها أو عدم التقديم جاء في المادة(1330) من مجلة الأحكام العدلية "يشترط على العموم أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين وحتى من الناحية القانونية فإن كثيرا من التشريعات الوضعية تمنح إصدار هذا النوع(1) .

ومن ذلك أن القوانين العربية لا تجيز إصدار هذه الأسهم التي تكون لحاملها.(2)

من ذلك القانون المصري والسوري والكويتي وغيرها(3) .

3. أسهم للأمر أو الإذن : وهي الأسهم التي يكتب عليها(للأمر )وتتداول بطريقة التظهير(4) ويكتب عليها اسم صاحبها.

ومن الناحية الفقهية ذهب بعض الباحثين(5) إلى انه لا يرى فيه أي مانع شرعي واستدل للجواز بمعرفة الشريك الأول ،ومعرفة الشريك الثاني الذي تظهر له الأسهم ،فالجهالة منتفية ولا يفضي تنقلها إلى منازعة أو ضرر ،والأمر في حقيقته نقل الملكية من مالك إلى مالك آخر بالبيع أو بالتنازل وهو جائز شرعاً .وهذا النوع نادر في التشريعات حيث لم تتناوله كثيراً.(6)

(1) بورصة الأوراق المالية/ شعبان محمد البرواري / مرجع سابق /ص89 .

(2) أحكام سوق المال /محمد عبد الغفار الشريف / مرجع سابق /ص212.

(3) بحوث في الاقتصاد الإسلامي / علي القرة داغي / مرجع سابق / ص112

(4) أي يكتب على ظهر الصك تحويل إلى آخر مع التوقيع وحينئذ يصبح الثاني مباشرة صاحبة ،دون الرجوع إلى الشركة" بحوث في الاقتصاد الإسلامي/علي محي الدين القرداغي /ص212).

(5) المقصود هو د. الخياط في بحث " الشركات في ضوء الإسلام ".

(6) الشركات في ضوء الإسلام / عبد العزيز الخياط/ مرجع سابق/ جـ1 ص 199 .

وبمعناه: أنظر :معجم المصطلحات الاقتصادية /علي محمد الجمعة / ص 330/وأنظر:بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي / شعبان محمد إسلام البرواري /ص90-91 –وأنظر : بحوث في الاقتصاد الإسلامي / علي القرداغي / ص 211-212 / وأنظر:أحكام السوق المالي / محمد عبد الغفار الشريف/مرجع سابق/ص 216 /وأنظر:الخدمات المصرفية / علاء الدين زعتري/ دار الكلم الطيب/ دمشق/ بيروت /الطبعة الأولى /1422 هـ- 2002 م / ص507 _508 .

١٣ / ٧٣