أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

-المطلب الأول : الشراء بكامل الثمن00

-المطلب الثاني : الشراء بجزء من الثمن

-المطلب الثالث : البيع القصير والبيع الطويل

5-المبحث الخامس : التعامل بغير الأسهم والسندات في السوق المالية 0

-المطلب الأول : الصرف

-المطلب الثاني : الخيارات

-المطلب الثالث : المستقبليات

6 -المبحث السادس : السمسار

-المطلب الأول : التعريف اللغوي

-المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي

-المطلب الثالث : الماهية والمشروعية لعمل السمسار

-المطلب الرابع : ضمان السمسار

-المطلب الخامس : دور السمسار في السوق المالية

المبحث الأول: العمليات العاجلة:

وهي التي تتم في سوق العاجل، بالتزام كل من العاقدين بتنفيذ عقودهما ، ويسلم البائع الأوراق المالية ، والمشتري ثمنها حالاً أو في مدة لا تتجاوز 48 ساعة ، وحينئذ يحتفظ المشتري بها ، ويستفيد من أرباحها ، ويتحمل خسارتها كذلك ، وتقوم السوق " البورصة " بإتمام صفقة الوكيل عن الطرفين ويرسل الأوراق للطرفين للتوقيع عليها .

فالتعامل بالأسهم بهذه الطريقة حلال – ما دامت بقية الشروط والضوابط التي يفرضها الشرع متوافرة "(1) "

ولكن المشتري الجديد لا يبيع أسهمه إلا بعد استقرار ملكه عليها من خلال القبض حتى ولو كان حكمياً ، ما دامت الأسهم تمثل السلع أي غير النقود والديون والطعام .

والخلاصة إذا كان البيع حالاً وباتاً ، ولم يكن قائماً على الاختيارات ولم يكن فيه محظور شرعي آخر فإن هذه المعاملة عن طريق البورصة أيضاُ جائز ، وكذلك التعامل في هذه الأسهم جائز بعد استقرار الملك فيه ولكن دون أن يكون العقد الثاني على أساس ما تسميه البورصة بالمضاربة ."(2) " "(3) "

المبحث الثاني : العمليات الآجلة :

(1) - وقد تقدم ذكر هذه الضوابط سابقاً .

(2) - أي المضاربة بالمفهوم الاقتصادي الوضعي لا الشرعي وقد تقدم تعريفهما .

(3) - بحوث في الاقتصاد الإسلامي / علي القه داغي / مرجع سابق / ص116-117 .

٣٥ / ٧٣