أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ٣٤وهذه الصكوك اسمية عند نشأتها لمدة سنتين من تأسيس الشركة، وقد تصبح لحاملها، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية بعد سنتين على الأقل.(1)
ويمكننا أن نعتبرها تبرعاً – هبة – التزم به أصحاب الشركة لأناس معينين، كنسبة مقتطعة من الربح سنوياً.
وإن كان هذا المبلغ مجهولاً في وقت الوهب، فإن آيل للعلم وقت القبض.
قال الإمام مالك: تصح هبة المجهول لأنه تبرع فصح في المجهول كالنذر والوصية.(2)
مع قولنا بجواز إصدار حصص التأسيس، فإنه لا يجوز التعامل بها بيعاً وشراء قبل قبض المبلغ المخصص لها من الربح، لعدم ملك حاملها لمحتواها إلا بالقبض، فينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك".(3)
وهذا هو مذهب الجمهور.(4)
الفصل الرابع : تعاملات السوق المالي :
وينقسم هذا الفصل إلى عدة أقسام وهي :
1- المبحث الأول: العمليات العاجلة.
2- المبحث الثاني: العمليات الآجلة.
أ المطلب الأول: العمليات الباتة القطعية.
ب- المطلب الثاني: العمليات الآجلة بشرط التعويض.
ج- المطلب الثالث: البيع مع خيار الزيادة.
د- المطلب الرابع: العمليات الآجلة بشرط الانتفاع.
هـ - المطلب الخامس: المرابحة والوضيعة.
و- المطلب السادس: العمليات المركبة.
3- المبحث الثالث: الحكم الشرعي لهذه العمليات.
أ – المطلب الأول:العمليات العاجلة.
ب- المطلب الثاني: العمليات الآجلة.
4 -المبحث الرابع : كيفية الدفع في العقود بالأسواق المالية
(1) المعاملات المالية المعاصرة/ وهبة الزحيلي/ مرجع سابق/ ص368.
(2) المغني /لابن قدامة/ مرجع سابق/ ج6/ ص256.
(3) أخرجه الترمذي/ 12 كتاب البيوع/ 18باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم الحديث 1232 /ج3/ ص534 وحسنه الترمذي من طريق حريم بن حزام.
وأخرجه أبي داوود/ 22كتاب البيوع/ 68 باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ رقم الحديث 3503 / ج3/ ص283.
(4) أحكام السوق المالية/ محمد عبدالغفار الشريف/ مرجع سابق/ ص1300.