أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

والراجع لدى الدكتور وهبة الزحيلي(1) الثاني لأن ضوابط الاجارة غير متوفرة ولا سيما تحديد المدة

المطلب الرابع : ضمان السمسار:

يظهر من كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة أن السماسرة لا يضمنون ما يتلف بأيديهم؛ لأنهم أمناء وليسوا بصناع، ولأن السمسار وكيل بأجر أو أجير على عمل وكلاهما لا يضمنان(2) .

المطلب الخامس: دور السمسار في سوق الأوراق المالية:

إن عضوية السوق المالية تتكون من ثلاث مجموعات(3) منها الأعضاء العاملون وهم السماسرة والوسطاء، ولهذه المجموعة دور مهم في البورصة فهم يقومون بمهمة إدارة وتنظيم عمليات تبادل الأوراق المالية، وتوفير المعلومات اللازمة للبائعين والمشترين ولا يمكن التعامل في البورصة إلا من خلاله.(4)

أولا: تعريف سمسار السوق المالية : هو وكيل بالعمولة يقوم بالتوسط ببيع وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى في أسواق البورصة.(5)

ثانيا:شروط السمسار:

ويمكن أن نلخصها في هذه النقاط:

1. الأهلية القانونية كحمله جنسية البلد الذي يزاول فيه نشاطه وسن العمل مثلا 21 سنة فما فوق في بورصة كوالالمبور بماليزيا.

2. النزاهة التجارية: كعدم إشهار إفلاسه داخليا أو خارجيا وعدم إدانته لجناية أو تزوير أو مخالفة لقانون ما، ما لم يرد إليه اعتباره.

(1) المعاملات المالية المعاصرة/ وهبة الزحيلي/ مرجع سابق/ ص 452.

(2) المغني / ابن قدامة / مرجع سابق / ج5 / ص481 .

(3) وهي: 1- الأعضاء المراسلون: وهم السماسرة المقيدون في البورصات الأجنبية، 2- الأعضاء المنضمون: وهم المصارف والشركات وصناديق الادخار التي تعمل في مجال الأوراق المالية، 3- الأعضاء العاملون: وهم السماسرة ومساعديهم.( بورصة الأوراق المالية/ شعبان البرواري/ ص 53)

(4) بورصة الأوراق المالية/ شعبان البرواري/ مرجع سابق/ ص 55.

(5) المعجم الشامل للمصطلحات/ بشير عباس العلاق/ الدار الجماهيرية/ ليبيا/ الطبعة الأولى/ ص508.

٦٤ / ٧٣