أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٤… اتفق العلماء على أنّ أهل الإسلام مخاطبون بها صغاراً أو كباراً، ذكوراً أو إناثاً، أحراراً أو عبيداً، لحديث ابن عمر: "فرض رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من برّ أو شعير، على كلّ حرّ أو عبد، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً"(1) .
… واتّفقوا على أنّها تجب على المرء في نفسه، وفي أولاده الصغار، إذا لم يكن لهم مال، وفي عبيده(2) .
… واختلفوا فيما سوى ذلك، فقال الجمهور: يخرج الرجل عن جميع من ألزمه الشرع بنفقته، من الأولاد والزوجة(3) .
وقال الحنفية: لا تلزمه في زوجته، ولا في أولاده الكبار(4) .
واختلف الإباضية في لزوم الزوج صدقة الفطر عن زوجته. فقال البعض باللزوم، وقال البعض الآخر: ليس عليه زكاة الفطر(5) .
… والراجح هو لزوم إخراج الزوج عن زوجته.
… واستدل الجمهور:
1) روي عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون"(6) .
(1) - سبق تخريجه ص21.
(2) - جامع أبي الحسن البسيوي، مرجع سابق، 2/218؛ كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد: محمد أحمد الهاشمي، مرجع سابق، ص140- 141؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي الفيروزأبادي، مرجع سابق، 1/165، 166؛ الفقه الحنفي وأدلته: أسعد محمد، مرجع سابق، 1/355- 356؛ الفواكه الدواني، شرح الشيخ أحمد بن غنيم، مرجع سابق، 1/405.
(3) - جامع أبي الحسن البسيوي، مرجع سابق، 2/218؛ كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد: محمد أحمد الهاشمي، مرجع سابق، ص140؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي: الفيروزأبادي، مرجع سابق، 1/165، 166؛ الفواكه الدواني، شرح الشيخ أحمد بن غنيم، مرجع سابق، 1/405.
(4) - الفقه الحنفي وأدلته: أسعد محمد، مرجع سابق، 1/355- 356.
(5) - قواعد الإسلام: الجيطالي، مرجع سابق، 2/61.
(6) - أخرجه الدارقطني، 2/141، رقم حـ: 12.