أحكام العيد في الإسلام عبد الله بن سعيد القنوبي أبو البراء

أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٨

- لحديث ابن عباس: "من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات"(1) .

- وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"(2) .

… واختلفوا في وقت وجوب زكاة الفطر:

1- ذهب الحنابلة وقول عند المالكية والقول الجديد عند الشافعي، والقول الأكثر عند الإباضية: أنّ وقت الوجوب هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان(3) . وذهب كذلك إلى هذا القول سماحة الشيخ الخليلي(4) .

2- وذهب الحنفية والقول القديم عند الشافعي، وقول عند مالك، وقول عند الإباضية، إلى أنّ وقت الوجوب يتعلّق بطلوع الفجر من يوم العيد(5) .

(1) - أخرجه البيهقي، كتاب الزكاة، باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر، 4/275، رقم حـ: 7692، ورد مطولا.

(2) - أخرجه البيهقي، كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر، 4/292، من طريق ابن عمر، رقم حـ: 7739، ورد مطولا وبلفظ: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".

(3) - معارج الآمال على مدارج الكمال نظم مختصر الخصال: عبد الله بن حميد السالمي، مرجع سابق، 15/271-272؛ المغني لابن قدامة، مرجع سابق، 3/67-68؛ بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي، مرجع سابق، 1/223؛ الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي: الماوردي، مرجع سابق، 2/361.

(4) - مقابلة بتاريخ 13 ذي القعدة 1426هـ الموافق لـ: 15 ديسمبر 2005م.

(5) - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكيبولي، (ط1، 1419هـ- 1998م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)، 1/337؛ الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، مرجع سابق، 3/361؛ بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي، مرجع سابق، 1/223؛ معارج الآمال على مدارج الكمال: عبد الله بن حميد السالمي، مرجع سابق، 15/271-272.

٢٨ / ٧٤