أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣

وأما في حالة عدم وجود الزوج أو المحرم فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين، فذهب (الإباضية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) إلى أنها إنْ توفرت الشروط الأخرى ولم تجد محرما ولا زوجا يصاحبها فالرفقة المأمونة، واختلفوا في الرفقة المأمونة هل يكتفي بالنساء فقط أم الرجال فقط أم المجموع وما صفة هذه الرفقة؟ فذهب الإباضية (4) إلى أنَّ هذه الرفقة تكون من المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم، وذلك بأنْ يكون العديد من الناس قد اصطحبوا معهم زوجاتهم أو ذوات محارمهم، وهي تأمن وتطمئن إليهم في أمانتهم وثقتهم واستقامتهم على الحق، وللمالكية في ذلك أقوال، وقد اشترطوه في الفرض لا في النفل (5)، وذهب (الحنابلة (6) والحنفية (7) إلى أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما ولا يجوز لها الخروج مع امرأة أو أكثر أو مع رفقة مأمونة، وزاد الحنفية إلى أنه إن كانت المسافة دون مدة السفر فإنه لا يشترط المحرم (8).

(1) المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية ـ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي ـ بدون طبعة ـ ص333.

(2) صالح عبد السميع الآبي المالكي ـ مرجع سابق ـ ص228ص229.

(3) ـ محمد بن إدريس الشافعي ـ مرجع سابق ـ (1/ 127).

(4) الفتاوى ـ أحمد بن حمد الخليلي ـ مكتبة الأجيال ـ ط2 ـ (1/ 419).

(5) حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ـ محمد بن عبد الله الخرشي ـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ـ ط1 (1417هـ/1997م) (3/ 106).

(6) إبراهيم بن محمد ـ مرجع سابق ـ (2/ 388).

(7) الهداية شرح بداية المبتدى ـ علي بن أبي بكر الراشداني ـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ـ ط1 (1410 هـ /1990م) ـ (1/ 146).

(8) علاء الدين السمرقندي ـ مرجع سابق ـ (1/ 388).

١٣ / ٨١