أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧١

فالحلق أن تستقصينّ الشعرا ** وفضله على سواه اشتهرا

والثاني أن تقصّرن طوله ** وتبقينّ كحالها أصوله

وليس للنساء إلا الثاني ** فالحلق لا يكون في النسوان

تأخذ منه قدر أصبعين ** لأربع أصابعُ اليدين (1)

مما سبق يتبين أنَّ المرأة ليس عليها حلق، وإنما تقصّر من شعرها بمقدار أنملة ويقدر باثنين من السنتيمترات (2)، ولا بد من التقصير من كل الشعر لا بعضه، وذلك بأن تجمعه في قبضة اليد وتقصّر منه، وبه تعتبر قد تحللت التحلل الأصغر فيحلُّ لها كل شيء إلا الصيد والجماع حتى تتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة، وقد سبق التحدث عنه سابقا.

(1) السالمي ـ جوهر النظام ـ (1/ 192).

(2) سعيد بن مبروك القنوبي ـ الدرس الخامس بمسجد التوبة بمسقط ـ ليلة الأحد بتاريخ (24/ 11 / 1424هـ).

بسم الله الرحمن الرحيم

خاتمة البحث

وفي ختام هذه الوريقات المتواضعة، أحمد الله تعالى أولا وآخرا الذي وفقني على إتمامها وإنهائها، وبطبيعة الحال فإنَّ هذا العمل بشريّ لا يخلُ من التقصير، ومهما اجتهدت فيه فإنَّ الكمال لله الواحد الأحد، وهنا سوف أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث وهي كالتالي:

1ـ أنَّ وجود المحرم عند المرأة شرط في حجها.

2ـ أنَّ المرأة لابد أن تكون على غير عدة في ذهابها للحج.

3ـ أنَّ المرأة تلبس المخيط في إحرامها، وتخمّر رأسها، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين.

4ـ أنَّ المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية.

5ـ أنَّ الطهارة شرط في الطواف، وليست شرطا في السعي.

6ـ المرأة إذا حاضت قبل الطواف فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.

7ـ أنَّ المرأة ينبغي لها ألا تستخدم الحبوب لمنع الحيض في الحج إلا في حالة الضرورة.

8ـ أنَّه رخّص للمرأة في الخروج من مزدلفة بعد غروب القمر، وفي الرمي قبل الفجر.

٧١ / ٨١