أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٠

وقد اختلف العلماء في مقدار التقصير من الشعر فقيل: تقصّر المرأة مقدار إصبعين، وقيل: تقصّر من رأسها القصير والطويل، وقيل: الكثيرة الشعر تأخذ ثلثه أو ربعه، وقليلته مادون ذلك (1)، وقال مالك: تأخذ المرأة قدر الأنملة* أو فوقها بقليل (2).

قال الشافعي: (وأحب أنْ تجمع ضفائرها، وتأخذ من أطرافها قدر أنملة، ليعمّ الشعر كله، وإن قصّرت ثلاث شعرات أجزأها كالرجل) (3). وروي عن ابن عباس أنها تُقصّر إصبعا أو إصبعين أو ثلاثا أو أربعا، وقال أبو عيسى (4): إنْ طال شعرها فعرض أربع أصابع فأقل، أو قصر فعرض إصبعين، وفي الأثر إذا قصّرت المحرمة دفنت شعرها أو ألقته، وإن نسيت التقصير حتى أتت مصرها قصرت فيه وأهرقت دما بمكة أو منى (5). قال أبو المؤثر: في المرأة الطويلة الشعر تأخذ من شعرها ثلاث أصابع، فإن قصّرت عرض إصبعين أجزأها ذلك، والثلاث أحب إلينا (6).

وفي ذلك يقول الإمام السالمي ـ رحمه الله ـ:

والحلق والتقصير للشعور ** يبيح ما كان من المحجور

وذالك كالتسليم للمصلي ** يخرج من تحريمها للحلِّ

(1) انظر: محمد بن يوسف اطفيّش ـ مرجع سابق ـ (4/ 195)، حارث البطاشي ـ مرجع سابق ـ (2/ 25)، أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى ـ كتاب الحج ـ ص427.

* الأنملة: المفصل الذي فيه الظفر. انظر المصباح المنير ـ مرجع سابق ـ ص322 (ن ـ م ـ ل).

(2) أحمد بن إدريس القرافي ـ مرجع سابق ـ (3/ 102).

(3) يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي ـ مرجع سابق ـ ص342.

(4) أبو عيسى إبراهيم بن إسماعيل الخراساني، أحد الأوائل من الإباضية في خراسان، عاش في القرن الثاني والثالث الهجريين، نقل عن الربيع ووائل وحفظ عنهما، كما أخذ وروى عن محبوب بن الرحيل، له أراء تنسب إليه في الكلام والفقه. انظر: فهد السعدي ـ مرجع سابق ـ ص148.

(5) محمد بن يوسف اطفيّش ـ مرجع سابق ـ (4/ 196).

(6) محمد بن إبراهيم الكندي ـ مرجع سابق ـ (23/ 234).

٧٠ / ٨١