أحكام صلاة المرأة (هيئة المرأة في الصلاة) مجهول

أحكام صلاة المرأة لـ؟

الجزء ١ · صفحة ١٤

(1) ـ شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج1، ص106، والحديث رواه مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم الحديث (331)، ورواه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، رقم الحديث (604)، ورواه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها، رقم الحديث (859).

(2) ـ أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة الحيض والنفاس رواية ودراية، مكتبة الرشد، ناشرون، الطبعة الثانية 1426هـ ـ 2005م، ج6، ص435.

** الخمط: شجر مثل السدر، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص159.

*** أشن: الأُشْنةُ: شيءٌ من الطيب أبيض كأنه مقشور. والأُشنانُ والإِشنان من الحمض: معروف الذي يُغْسَل به الأيدي، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص112.

3ـ حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضاً وغسلته بخمطي **وأشنان*** فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت" (1).

ووجه الدلالة: أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرها أن تصب الماء على رأسها فقط أثناء غسلها من الجنابة، ولم يأمرها بنقضه.

القول الثاني: يجب عليها فك ضفائر شعرها أثناء غسلها من الجنابة، وهو قول عند الحنفية (2)، وروي عن عبدالله بن عمرو، وهو قول النخعي* (3).

الأدلة:

1ـ استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة" (4).

(1) ـ عبدالله بن حميد السالمي، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الفراهيدي. الأزدي، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، السيب، الحيل الجنوبية، بدون طبعة، ج1، ص263، والحديث رواه البيهقي، كتاب الطهارة، باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها، رقم الحديث (368) بلفظ مخالف، والمعجم الكبير، ج1، ص260، رقم (755).

١٤ / ٦٥