أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ١٥(2) ـ الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص142.
* إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، من أهل الكوفة، من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. كان إماماً مجتهداً له مذهب، انظر: الزركلي، الأعلام، ج1، ص80.
(3) ـ ابن قدامة، الشرح الكبير، ج1،ص106.
(4) ـ ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص142، والحديث رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث (139)، ورواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، رقم الحديث (106)، بلفظ قريب، ورواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، رقم الحديث (248)، ورواه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة، رقم الحديث (597).
ووجه الدلالة: هو أمره باستقصاء الغسل من بل الشعر وإنقاء البشر (1).
ورد عليه: بأن الحديث فيه عموم، وقد خصص بحديث أم سلمة، وعائشة، وأنس (2).
2ـ ولعلهم استدلوا أيضا بالمنقول عن ابن عمر، وهو الذي أنكرته عليه عائشة (3).
يرد عليه: أن ذلك يُُحمل على أن ابن عمر أراد إيجاب ذلك عليهن في شعور لا يصل إليها الماء، أو يحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب، أو أنه لم يبلغه حديث أم سلمة، وعائشة (4).
الرأي المختار: ـ
هو قول القائلين بعدم وجوب فك ضفائر شعرها لما في ذلك من التيسير ورفع الحرج.
الفرع الثاني: الغسل من الحيض والنفاس.
يجب الغسل على المرأة من الحيض والنفاس، وهو شرط في صحة الصلاة والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ (5). [سورة البقرة/222].
ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لفاطمة بنت أبي حبيش:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (6).
(1) ـ السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج1، ص263، بتصرف بسيط.
(2) ـ المصدر السابق نفسه، ج1، ص263، بتصرف بسيط.