أحكام صلاة المرأة (هيئة المرأة في الصلاة) مجهول

أحكام صلاة المرأة لـ؟

الجزء ١ · صفحة ٢٠

* عبدالله بن حميد بن سلوم عبيد بن خلفان بن خميس السالمي، من بني ضبة، فهو ينتمي إلى قبيلة السوالم، وهي قبيلة لها أتباع كثيرون، وُلد سنة 1286هـ، ببلدة الحوقين، وهي من أعمال الرستاق، تلقى تعلمه في بلدة الحوقين، وقد حفظ القرآن على يد والده، وتعلم على يد الشيخ راشد بن سيف اللمكي، كما أنه تنقل إلى الشرقية فالتحق بحلق الأمير صالح بن علي الحارثي، يُعد علماً بارزاً على مستوى العالم الإسلامي في بداية القرن الرابع الهجري، كان همه الكبير قيام الدولة الإباضية، والإمامة في عمان انتقل إلى رحمة الله سنة 1332هـ، انظر: محمد صالح ناصر، سلطان بن مبارك الشيباني، معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر"قسم المشرق"، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى (1427هـ ـ 2006م)، ص273،272،271.

ووجه الدلالة: أن في الحديث زيادة وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرها بنقض شعرها في غسلها من الحيض بخلاف الجنابة.

قال الإمام السالمي*: وهذا الحديث حجة لمن أمر المرأة بنقض ضفائرها في الاغتسال من الحيض دون الجنابة (1).

القول الثاني: لا يجب عليها نقض ضفائر شعرها إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر، وهذا قول عند الإباضية (2)، وهو قول الحنفية (3)، والمالكية (4) والشافعية (5)، وهو الصحيح عند الحنابلة (6).

الأدلة: ـ

(1) ـ السالمي، معارج الآمال، ج3، ص27.

(2) ـ أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي، كتاب الجامع، تحقيق: عبدالمنعم عامر، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، بدون طبعة، ج1، ص437، أبو الحسن البسيوي، الجامع، ج2، ص44، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، الطبعة الأولى (1419هـ ـ 1998م)، ج3، ص258.

٢٠ / ٦٥