أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٢١(3) ـ الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص142و143، السرخسي، المبسوط، ج1، ص150، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج1، ص58ـ59.
(4) ـ مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج1، ص32، الحطّاب، مواهب الجليل، ج1، ص312، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى (1419هـ ـ 1998م)، ج1، ص216.
(5) ـ الشافعي، الأم، ج1، ص40، النووي، روضة الطالبين، ج1، ص88، أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، ت (826)، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة، ج1، ص69.
(6) ـ موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص143، شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج1،ص106.
1ـ استدلوا بحديث أم سلمة المتقدم ذكره؛ لأن في بعض ألفاظه أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". (1)
ووجه الدلالة: أن الزيادة في الحديث صريحة في نفي وجوب نقض الضفائر (2).
ويرد عليه: بأنَّ هذه الزيادة شاذة (3).
وقال النووي* في شرحه لمسلم: "وليس بشيء قولها في الرواية (أفأنقضه للحيضة) (4).
2ـ استدلوا أيضا بحديث أسماء أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء" (5).
ووجه الدلالة: أنه لم يذكر النقض ولو كان واجبا لذكره؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (6).
ولكن هذا الاستدلال مردود عليه بالأحاديث السابقة التي تنص على نقض المرأة شعرها أثناء الغسل من الحيض.
القول المختار: ـ
قول القائلين بوجوب نقض الحائض شعرها أثناء الغسل من الحيض لما يلي: ـ