أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٣٤القول الثاني: يُجزئ المسح على الخمار في الوضوء عن المسح على الرأس وذهب إلى هذا القول الحنابلة (1) في الصحيح عندهم.
الأدلة: ـ
1ـ استدلوا بحديث: روى بلال، قال: مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين والخمار" (2).
ووجه الدلالة: أنه ذكر في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخمار.
2ـ واستدلوا أيضا بأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها (3).
3ـ ولأنه يشق على المرأة المسح من تحت خمارها (4).
القول الثالث: يرى أنه إذا كان البلل أو الماء يصل إلى الشعر أجزأ المسح على الخمار، وإذا لم يصل الماء إلى الشعر لا يجزئ ذلك، وذهب إلى هذا القول الشافعية (5).
الأدلة: ـ
لم أجد أدلة عند أصحاب هذا القول على حسب اطلاعي.
القول المختار: ـ
(1) ـ ابن مفلح، المبدع، ج1، ص115، شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج1، ص69 موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1 ص186 ـ 187.
(2) ـ ينظر: ابن مفلح، المبدع، ج،1 ص115، والحديث رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم الحديث (275)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، رقم الحديث (101)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على العمامة، رقم الحديث (561) وأحمد في مسنده بلفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " امسحوا على الخفين والخمار"، رقم الحديث (23777) (162/ 17).
(3) ـ موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص186، والحديث رواه ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، باب في المرأة تمسح على خمارها، رقم الحديث (249).
(4) ـ موفق الدين ابن قدامة، الكافي، ج1، ص40.
(5) ـ أبي المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت: (سنة 502هـ)، بحر المذهب في فروع مذهب الشافعي حققه: أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، (1423هـ ـ 2002م)، ج1، ص112، النووي، المجموع، ج1، ص109 ـ 110.