أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٣٣اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجزئ المسح على الخمار في الوضوء عن فرض مسح الرأس وذهب إلى هذا القول الإباضية (1)، والحنفية (2)، والمالكية (3)، ورواية عند الحنابلة (4).
الأدلة: ـ
1ـ استدلوا بحديث روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ "أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت: بهذا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (5).
ووجه الدلالة من الحديث: أنها لم تمسح على الخمار، وإنما أدخلت يدها تحت الخمار، وهذا يدل على أن المرأة لا يجزيها أن تمسح على الخمار دون الرأس.
2ـ ولعلهم استدلوا بقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، [المائدة/6].
ووجه الدلالة: أنه ذكر المسح بالرأس، والخمار ليس برأس.
(1) ـ أبو غانم الخراساني الإباضي، المدونة الكبرى، سلطنة عُمان، وزارة التراث القومي والثقافة، (1404هـ ـ 1984م)، ج1، ص12.
(2) ـ الكاساني، البدائع، ج1، ص71، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج1، ص157، السرخسي، المبسوط، ج1، ص 235ـ236.
(3) ـ علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي ت (1189هـ)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، (1417هـ ـ 1997م)، ج1، ص250، مالك بن أنس، المدونة، ج1، ص16، القرافي، الذخيرة، ج1، ص260.
(4) ـ موفق الدين بن قدامة، المغني، ج1، ص186 ـ187، ابن مفلح، المبدع، ج1، ص115 أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، (1408هـ ـ 1988م)، ج1 ص40.
(5) ـ ينظر: الكاساني، البدائع، ج1، ص71، والحديث رواه البيهقي، كتاب الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما، رقم الحديث (283)، بلفظ مخالف.