أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٤٥وقبل أن أشرع في ذكر صفة سجود المرأة سأقوم بتعريف السجود لغة واصطلاحاً.
(1) ـ أطفيش، الذهب الخالص، ص157، والحديث رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم الحديث (855).
(2) ـ المصدر السابق نفسه، ص157.
(3) ـ المصدر السابق نفسه، ص157، والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب التغليظ على من لا يتم الركوع والسجود، رقم الحديث (2725).
(4) ـ أطفيش، الذهب الخالص، ص157، 158.
(5) ـ فتوى لسماحة الشيخ الخليلي، انظر: الملاحق، رقم2، ص49.
(6) ـ ينظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج1، ص284.
جاء في لسان العرب: وسجد: خضع، ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه (1).
والسجود في الاصطلاح: وضع الجبهة أو بعضها على الأرض، أو ما اتصل بها من ثابت مستقر على هيئة مخصوصة في الصلاة (2).
وقد اختلف الفقهاء في سجود المرأة هل يكون كسجود الرجل، أم لها هيئة خاصة بها على ثلاثة أقوال: ـ
القول الأول: أنَّ هيئة سجودها يختلف عن هيئة سجود الرجل، وصفته أن يكون لاصقاً بالأرض، ولا ترفع عجيزتها، ويجوز عند خرورها للسجود تقديم ركبتيها أو يديها، وتضم بعضها إلى بعض، ولا تتجافى في سجودها، وتنخفض وتُلزق بطنها بفخذيها، وتسجد كأستر ما يكون لها، وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية (3)، والحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
الأدلة: ـ
استدل جمهور الفقهاء بعددٍ من الأحاديث وهي: ـ
(1) ـ ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص126.
(2) ـ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج33، ص127.
(3) ـ الجيطالي، قواعد الإسلام، ج1، ص284، الشقصي، منهج الطالبين، ج4، ص319، 320، ابن جعفر، الجامع، ج2، ص99.
(4) ـ الكاساني، البدائع، ج1، ص494، السرخسي، المبسوط، ج1، ص110، المرغيناني، الهداية، ج1، ص54.