أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٤٤(4) ـ موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص329، ابن مفلح، المبدع، ج1، ص421، المرداوي، الإنصاف، ج2 ص87.
(5) ـ البهلاني، نثار الجوهر، ج2، ص381.
* محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش الحفصي العدوي الجزائري: علامة بالتفسير والفقه والأدب، إباضي المذهب، مجتهد، مولده ووفاته في بلدة يسجن (من وادي ميزاب في الجزائر)، له أكثر من ثلاثمائة مؤلف، انظر: الزركلي، الأعلام، ج7، ص156، 157.
(6) ـ محمد بن يوسف أطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، قام بطبعه أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، بدون طبعة، ص157.
1ـ عموم أحاديث الاعتدال في الركوع كقوله - صلى الله عليه وسلم - "يا معشر المسلمين لا صلاة لامريءٍ لا يقيم صلبه فيها" (1).
ووجه الدلالة: أنَّ كلمة "امريءٍ" في الحديث تشمل الرجل والمرأة كما شملها في قوله تعالى: ﴿إن امرؤٌ هلك (2)﴾. [النساء/176].
2ـ استدل أيضاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع والسجود" (3).
ووجه الدلالة: أنَّ حكم المرأة حكم الرجل إلاّ ما خصه دليل (4).
القول الثالث: أنْ يُفرق بين حال صلاتها بنفسها أو مَعَ النساء أو صلاتها بحضور الرجال إن اضطرت إلى ذلك فإن كانت تصلي بحضور الرجال اضطراراً فلتأت من الهيئات ما يتفق مع رأي الجمهور وإلاّ صلت كالرجل، وإلى هذا القول ذهب سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (5) ـ يحفظه الله ـ.
القول المختار: ـ
يميل الباحث إلى القول الثالث الذي يرى بأنْ يُفرق بين حال صلاتها بنفسها أو مَعَ النساء أو صلاتها بحضور الرجال إن اضطرت إلى ذلك فإن كانت تصلي بحضور الرجال اضطراراً فلتأت من الهيئات ما يتفق مع رأي الجمهور وإلاّ صلت كالرجل؛ ذلك لأنه جمع بين القولين السابقين و خروجاً من دائرة الخلاف.
المطلب الثاني: صفة سجود المرأة.
السجود فرضٌ في الصلاة، لقوله تعالى: ﴿واسجد واقترب (6)﴾، [العلق/19].