أحكام صلاة المرأة (هيئة المرأة في الصلاة) مجهول

أحكام صلاة المرأة لـ؟

الجزء ١ · صفحة ٥١

(1) ـ موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص329، المرداوي، الإنصاف، ج2، ص87، ابن مفلح، المبدع، ج1، ص421.

(2) ـ ينظر: موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص329، والحديث رواه ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب في المرأة كيف تجلس في الصلاة، رقم الحديث (2789)، مختصراً.

(3) ـ السالمي، معارج الآمال، ج8، ص196، بتصرف.

(4) ـ مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج1، ص74، ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص257.

4ـ اتفق الفقهاء على أن المرأة تغطي جميع بدنها في الصلاة إلاّ الوجه والكفين واختلفوا في القدمين، والمختار أن تغطيهما احتياطا وللخروج من عهدة الخلاف.

5ـ اتفق الفقهاء على أن اللباس المجزيء للمرأة في الصلاة هو درع ساتر لجميع بدنها، وخمار يغطي رأسها.

6ـ لا يجزيء المرأة أن تمسح على الخمار في الوضوء عوضاً عن فرض مسح الرأس؛ لان الله تعالى خاطبنا بمسح الرأس، وتفعل ذلك عندما تكون بحضور الرجال على أن تبل الخمار حتى يصل الماء إلى الشعر.

7ـ الريح الخارجة من فرج المرأة لا تنقض الوضوء على المحتار عند الباحث.

8ـ ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهو قول جمهور الفقهاء.

9ـ أن توجيه المرأة لا يختلف عن توجيه الرجل في شيء.

10ـ على المرأة أن تقول "حنيفاً " في التوجيه كما جاء في القرآن الكريم، ولا تُغير لفظ الآية الكريمة حفاظاً على نصها.

11ـ اختلف الفقهاء في صفة ركوع المرأة، وفي صفة سجودها، هل يكون ذلك كالرجل أم لها هيئة خاصة بها؟، والمختار أنْ يُفرق بين حال صلاتها بنفسها أو مَعَ النساء أو صلاتها بحضور الرجال إن اضطرت إلى ذلك فإن كانت تصلي بحضور الرجال اضطراراً فلتأت من الهيئات ما يتفق مع رأي الجمهور، وهو أنْ تضم نفسها، وإلاّ صلت كالرجل.

٥١ / ٦٥