أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٨جاء في كتاب طلعة الشمس: والمشهور في تعريف الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (2).
وعرفه بعضهم: بأنه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير (3).
وعرفه صاحب الإبهاج في شرح المنهاج: بأنه خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير (4).
ونأخذ من التعريفات السابقة:
أنها تعريفات مختلفة في الألفاظ والمعاني، والمختار من هذه التعريفات هو التعريف الأول وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، لأنه تعريف جامع مانع، وهو التعريف المشهور عند الأصوليين.
المطلب الثاني: تعريف الصلاة.
الفرع الأول: التعريف اللغوي للصلاة.
(1) ـ سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، دار الفكر، دمشق ـ سورية، الطبعة الثانية، (1408هـ ـ 1988م)، ص96.
(2) ـ أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي، كتاب شرح طلعة الشمس على الألفية، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، (1401هـ ـ 1981م)، ج2، ص213.
(3) ـ محمد بن عبدالله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الصفوة، الكويت، الطبعة الأولى (1413هـ ـ 1992م)، ج1، ص118.
(4) ـ علي بن عبدالكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج للقاضي البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى (1404هـ ـ 1984م)، ج1، ص43.
جاء في المصباح المنير: والصلاة قيل أصلها في اللغة الدعاء لقوله تعال: ﴿وصلِّ عليهم﴾ [التوبة/103]، أي ادع لهم، وقيل الصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة ومنه اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليهم أو ارحمهم وعلى هذا فلا يكون قوله يصلون على النبي مشتركا بين معنيين بل مفرد في معنى واحد وهو التعظيم (1).
وجاء في كتاب لسان العرب: صلا: الصَّلاةُ: الركُّوعُ والسُّجودُ، والجمع صلوات. والصلاةُ: الدُّعاءُ والاستغفارُ (2).