أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٩أمَّا صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة فيعرف الصلاة: بأنها هي الدُّعاء (3).
وفي المعجم الوسيط: (الصلاة): الدُّعاءُ. يقال: صلَّى صلاةً؛ ولا يقال: تَصْلِيَةً.
و ـ العبادةُ المخصوصة المبينة حدودُ أوقاتها في الشريعة. و ـ الرحمة (4).
ونأخذ مما سبق:
أنَّ الصلاة في اللغة أصلها مأخوذ من الدعاء، كما أنها مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للصلاة.
سوف أشرع في هذا الفرع بتعريف الصلاة في الشرع عند فقهاء المذاهب وسأقتصر على ذكر التعريف المشهور عند كل مذهب، ثم بعد ذلك سأذكر التعريف المختار مبيناً السبب في ذلك: ـ
(1) ـ الفيومي، المصباح المنير، ص208.
(2) ـ ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص275.
(3) ـ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، (1411هـ ـ 1991م)، المجلد الثالث، ص300، بتصرف.
(4) ـ إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، إستانبول ـ تركيا، معجم اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، بدون طبعة، ص522.
1ـ عرف الإباضية الصلاة بأنها: أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم (1).
2ـ الصلاة عند الحنفية: الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم (2).
3ـ وعرفها المالكية بأنها: قربة فعلية ذات ركوع وسجود أو سجود فقط كسجود السهو وسجود التلاوة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم (3).
4ـ و عند الشافعية هي: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم (4).
5ـ أما الحنابلة فعرفوها بأنها: (أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم) (5).
التعريف المختار: ـ
تعريف القائلين بأن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم؛ وذلك لأنه تعريف جامع وشامل لمفهوم الصلاة بأقوالها وأفعالها الخاصة بها. …
الفصل الثاني