أغلى هدية للأخت الرضية بحث دماء المرأة لنورة المقبالية
الجزء ١ · صفحة ٢٩كانت اليهود والمجوس والمشركون لا يؤاكلون حائضاً ولا يشاربونها ولا يساكنونها ولا يجالسونها ولا يجامعونها … والنصارى لا يبالون بشيء من ذلك، ولما جاء الإسلام سأل أبو الدحداح رسول الله e عن ذلك فأنزل الله تعالى (ويسألونك هن المحيض)(1) الآية فكان المسلمون إذا حاضت المرأة عندهم أخرجوها من البيت فشكا قوم من أعراب المدينة إلى رسول الله البرد الشديد وأن الثياب قليلة فإن آثرناهن بالثياب هلكنا، وإن آثرنا أنفسنا هلكنّ وليس عندنا ما يكفي الكل، فقال صلى الله عليه وسلم(إنما أمرتم بعزل الفروج) فقرأ الآية مشيراً بقوله: إنما أمرتم بعزل الفروج إلى أنه المراد باعتزالهن (2).
والأذى: المرض أو القذر أو الدم أقوال.
ويطهرن: يرين الطهر، ويطهرن: يغتسلن بالماء.
)فأتوهن من حيث أمركم الله( أي جامعوهن من وجه محلل وهو أن يكون الجماع في القبل في غير وقت الصوم والحج والعمرة والإعتكاف، والتوابون هم التوابون من المعاصي والمتطهرون من الحدث والنجس (3).
وأورد صاحب كتاب فقه السنة الحديث السابق بلفظ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي لفظ (إلا الجماع (4) وقال: والوطء حرام بإجماع المسلمين، وبنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر(5) .
وأورد قولاً عن الإمام النووي بصفحة 82 قال: لو أعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً 00000
النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالإجماع، والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر، وأكثر العلماء على حرمته الذي أشار إليه ما روي عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض أمرها أن تتزر وهذا ما عليه أصحابنا رحمهم الله.