أغلى هدية للأخت الرضية بحث دماء المرأة لنورة المقبالية
الجزء ١ · صفحة ٤٣1.الدم الذي تراه في حال الطفولة أي أقل عن سن الحيض وهو تسع سنوات.
2.الدم الذي تراه حال الإياس أي بعد بلوغها سن الستين.
3.الدم الذي تراه أيام حملها.
4.ما تراه فيما دون عشرة أيام من أيام صلاتها.
وكذلك تأخذ حكم دم الاستحاضة الدماء التي لم تفض من المحل وهي:
5.الدم الذي تجده في فخذها.
6.الدم الذي تجده في ملابسها (حجر قميصها) .
7.الدم الذي تجده في مكان قامت منه.
8.الصفرة التي آلت إلى الدم أي ليس بأحمر ولا أسود.
9.الدم الذي تجده بسبب جرح أو علة.
وهناك أنواع من الدم يكون لها سبب فإن دامت بعد زوال السبب الذي سالت بسببه تبين أنها حيض إن أخذت مواصفاته وهي:
10.الدم الذي تراه حال الخوف.
11.الدم الذي تراه المرأة برفع الأثقال.
12.الدم الذي تراه بركوب دابة أو دراجة.
13.الدم الذي تراه بقفزة أو وثبة.
14.الدم الذي تراه بجماع عادي (غير أول).
وهناك دماء إن دامت أكثر من ثلاثة أيام أعطي لها حكم الحيض وهي:
15.الدم الذي تراه بأكل الدواء (كحبوب منع الحمل)
16.الدم الذي تراه بالافتضاض (الجماع الأول)
17.الدم الذي تراه بإزالة بكارتها وفتح مخرج الحيض بنفسها وذلك حرام وتلزمها دية ما أفسدت.
هل تحيض الحامل؟
(قال الحنفيون: الحامل لا تحيض وما تراه دم فساد إلا أن يكون يصيبها الطلق فهو نفاس عند غيرهم.
المالكية: الدم الذي تراه الحامل حيض وأكثره فيما بعد الشهرين إلى ستة أشهر عشرون يوما وفي الستة أشهر فأكثر ثلاثون يوماً، فإن زاد على ذلك فهي مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ وإن انقطع الدم وهذا بالنسبة للعبادة أما بالنسبة للعدة فالمعتبر وضع الحمل(1).
قالت الشافعية: ما تراه الحامل حيض إن كان لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوماً لأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل وهذا بالنسبة لغير العدة وأما هي فتعتبر بوضع الحمل) .
وأما أصحابنا رحمهم الله تعالى فيقولون : أن لا حيض مع حمل ولهم في ذلك أدلة من السنة.