أغلى هدية للأخت الرضية: بحث دماء المرأة نورة بنت سعيد المقبالية

أغلى هدية للأخت الرضية بحث دماء المرأة لنورة المقبالية

الجزء ١ · صفحة ٤٧

1- رواه الإمام الربيع في كتاب الطلاق، برقم 549.

2- رواه الإمام الربيع في كتاب الطلاق، برقم 550.

النفاس

(معناه – صفته – سببه – أحكامه)

معناه

لغة: ولادة المرأة لا نفس الدم (1).

شرعاً: هو الدم الخارج من المرأة لأجل الولادة، سواء كان الولد كامل الخلقة أم ناقصاً(2).

وهو الدم الخارج من الفرج للولادة على وجه الصحة والعادة (3)، وهو مثل الحيض إلا أنه يعقب الولادة عند كثير من الفقهاء(4).

ومن مجموع ما تقدم فالنفاس هو:

الدم الخارج من قبل المرأة إثر ولادتها صفته صفة الحيض إلا أن أقل أيامه عشرة أيام وأكثرها أربعين يوماً.

صفته

هي نفس صفات الحيض السابقة الذكر إلا أنه يختلف في المدة فهي لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على أربعين يوماً ويخرج بسبب ولادة.

أسبابه:

له سبب واحد هو الولادة، وخروج بعض الولد منها ولوبلا ماء ودم وهو شروع في الولادة بل ولادة لبعض الولد (5)بمعنى أنه نفاس.

تابع الموضوع >>>>>

-------------------------------

1- الجامع الصغير، ج2، صـ227.

2-النبراس، صـ28.

3- الجامع الصغير، ج1، صـ227.

4-أشعة من الفقه الإسلامي، صـ 36

5- النبراس، صـ 28.

تابع النفاس

أحكامه:

هي نفس أحكام الحيض يحرم الجماع فيه والصلاة والصوم ودخول المساجد والاعتكاف فيها والطواف بالبيت وكذا مس المصحف وقرآة القرآن والفراق مع الزوج ويكره لها أن تفعل ما يكره فعله للحائض سواء بسواء ولذا قيل: النفاس حيض طالت مدته.

وتطهر النفساء بما تطهر به الحائض إما بالقصة البيضاء أو الجفاف و إن طهرت المرأة قبل الأربعين جاز لها كل ما كان محرماً عليها فعله لكنها تمنع من الجماع ودواعيه حتى تكمل الأربعين يوماً وإن جاز لها الصوم والصلاة قبل ذلك.

٤٧ / ٦٧