أغلى هدية للأخت الرضية: بحث دماء المرأة نورة بنت سعيد المقبالية

أغلى هدية للأخت الرضية بحث دماء المرأة لنورة المقبالية

الجزء ١ · صفحة ٦١

هل ما يسبق النفاس بثلاثة أيام فأقل (الطلق) يدخل من جملة النفاس؟ وما حكم الماء الذي ينزل في هذه الفترة؟

الإجابة

قيل تترك الصلاة إذا أضر بها المخاض ورأت الدم، وقيل حتى ترقد للولادة، وقيل حتى يخرج بعض الولد حين تضعه، وأختار القطب … وتترك الصلاة إذا وضعت آخر ما في بطنها لأنها أيضاً حامل ما دام جنين فيه ممنوعة من التزوج. (6)

السؤال الثالث والعشرون .

امرأة تركت الصلاة حتى الأربعين مع أن الدم انقطع عنها قبل ذلك تظن أن الصلاة لا تلزمها قبل الأربعين؟

الإجابة

إن رأت المرأة الطهر قبل الأربعين فلم تصل ظانة أنها لا تلزمها الصلاة قبل الأربعين كان عليها بدل تلك الصلوات، وإن رأت الطهر قبل الأربعين واستمرت عشرة أيام أو أكثر ثم عاودها الدم قبل الأربعين أيضاُ، فإنها تكون حائضاً لا نفساء، وتعول في الولادة الثانية على الأيام التي بقى الدم فيها بعد الولادة. (7)

السؤال الرابع والعشرون .

هل يجوز اسقاط الحمل انقاذاً للحامل من الهلاك؟

الإجابة

نص الإمام القطب – رحمه الله – وجماعة من أهل العلم على جواز ذلك إذ المحافظة على الأصل أولى من المحافظة على الفرع، وهذا الحمل لم يخرج إلى عالم الشهادة بعد.

السؤال الخامس والعشرون

امرأة تبلغ 57 عاماً لم يأتها الحيض من عشر سنوات ولم تنجب ثم أتاها نزيف لمدة ثلاث سنوات فما حكمه؟

الإجابة

لا يعطى لهذا الدم حكم الحيض بل هو استحاضة.

السؤال السادس والعشرون

إذا أحست المرأة بألم العادة أو أحست بنزول الدم في شهر رمضان غير أنه لم يخرج من موضعه إلا بعد الغروب فما حكم صيامها؟

الإجابة

حكم الطهر والحيض متعلق بالظاهر لا بالباطن قلا تترك المرأة الصلاة ولا الصيام ما لم يظهر الدم من الفرج.

السؤال السابع والعشرون

٦١ / ٦٧