إجهاض الجنين المشوَّه: نظرة بين الشرع والطب الحاج حمو بن عبد الله أبو بكر

إجهاض الجنين المشوه نظرة بين الشرع والطب للحاج حمو أبو بكر - ب مسابقة

الجزء ١ · صفحة ٥

وأسقطت الأجنّة في الولايا وأسقطت الحوائلُ والسقايا»(1) .

قال أبو يزيد: إذا ألقت النّاقة ولدها قبل أن يستبين خلقُهُ.

وقال الفرّاء خدجٌ وخديجٌ وجهضٌ وجهيضٌ للمُجهضِ.

وقال الأصمعي المجهَضِ:إنّه يسمّى مُجهَضًا إذا لم يستبن خلقُهُ، قال:وهذا أصح من قول اللّيث إنّه الذي تمّ خلقُهُ ونُفخ فيه الرّوح من غير أن يعيش.

* ( الإجهاضٌ):خروج الجنين من الرّحم قبل الشّهر الرّابع.

* (المِجْهاضُ): التي من عادتها الإجهاض؛(ج) مجاهيض.

* (الجِهضُ): الولد السِّقطُ.(2)

- - - - -

المطلب الثّاني:

الإِجْهَاضُ عند اصطلاحِ الفقهاءِ:

لقد عرّفه الفقهاء بعدّة تعريفات، ولكن مدلولها واحد ولا يخرج بعيدّا من مدلوله اللّغوي، فسنورد بعضًا منها لا على سبيل الحصر:

? بأنه: « إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدّة الحمل»(3)

? وقيل « هو إسقاط حمل المرأة بعد استقرارها في رحمها سواء كان قبل التخلّق أو بعده»(4)

? إذا أسقطت المرأة الوليد بعلاج أو شربت دواء تعمدت به إسقاطه، بمعنى أجهضته(5)

(1) _ أبي البقاء العكبري، أبي الطيّب المتنبي، دار الفكر، بيروت، 1/77.

(2) ـ ينظر: د؛ إبراهيم أنيس ومن معه، المعجم الوسيط، (1_2)/143.

* أحمد بن محمد بن علي الفيّومي المقرئ، المصباح المنير(معجم عربي _ عربي)، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، 1987م، صـ44.

*أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1(2000م)، 3/228.

(3) _ محمد أمين أفندي(ابن عابدين)، مجموعة رسائل ابن عابدين.4/411.

(4) _د: إيناس عباس إبراهيم، رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية، دار البحوث العلمية، ص107.

(5) _ ينظر: الشيخ النظام، الفتاوى الهندية، بيروت، إحياء التراث العربي، ط4(1406هـ/1986م)، 3/401.

٥ / ٤٨