الأساس في أحكام الحيض والنفاس (محاضرة الخليلي) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأساس في أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ١٤

وبناء على القول على أنها تبني سواء قلنا يومين أو على يوم واحد أو على ثلاثة أيام هل تجمع ما بعد الطهر القاطع أو لا تجمع ؟ وهل تلفق أيام الطهر مع أيام الدم أولا تلفق ؟ هذه مسالة قد تبدو بادئ الأمر صعبة على الفهم بحيث يعسر على الإنسان أن يستوعبها ولكن عندما يمعن فيها ويفكر فيها يستطيع أن يتوصل إلى فهم لها ، مثال ذلك امرأة يأتيها الدم لأول مرة رأت الدم لمدة يومين ثم رأت الطهر بعد ذلك واستمر بها الطهر إلى مدة ستة أيام ثم رأت الدم لمدة يوم أو يوميين بعد ذلك هل تبني ذلك الدم على ذلك الدم وتجعل ذلك ميقاتا لحيضها أو لا تبني ؟ وهل البناء مشروع أو غير مشروع ؟ وبناء على يكون أنه مشروع هل يكون على دم مستمرا لمدة يومين وقيل ثلاثة أيام أي الأصل الذي يبنى عليه أي الأيام السابقة التي يبنى عليها هي يومان أو ثلاثة أيام وقيل يوم واحد فالذي يقول باليوم الواحد والذي يقول باليومين ويقول بالبناء يقول في هذه المرأة أنها تبني، ومنهم يقول أنها لا تبني بناء على أن أقل الطهر ثلاثة أيام وهذه طهرت في ثلاثة أيام ، وأكثر ذلك قول بأنها لا تبني لأنها طهرت أكثر من ثلاثة أي تخلل الدم الذي أتاها طهرا استمر أكثر بناء على أن أقل الطهر ثلاثة أيام وقد علمت أن هذا القول هو قول شاذ أي ولا يعقل أن يكون طهرا لمدة ثلاثة أيام فقط بعد إدراكنا لذلك ننظر لما ذكرناه ، ذكرنا هل هناك بناء أو ليس هناك بناء ؟

١٤ / ١٩