الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية
الجزء ١ · صفحة ٢٦7]) وهو قول بعض الإباضية، والشيعة، والمالكية، والشافعية، ومشهور الحنابلة، وقد ورد في كتاب البحر الرائق أن هذا القول هو المختار عند الحنفية. (عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي. معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، ج4ص32)، (أبو قاسم الموسومي الخوئي. التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج6 ص87)، (الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري. جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل، ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي، ج1 ص43)، (أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي. كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، ج2 ص400)، (الإمامان: موفق الدين ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة المقدسي. المغني ويليه الشرح الكبير، ج1 ص318 (، ) عبد الرحمن الجزيري. الفقه على المذاهب الأربعة، ج1 ص124، 126، 127)، (أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج1 ص332).
([8]) وهو قول للحنفية، وقد ورد هذا القول عند فريق من الإباضية في كتاب الذهب الخالص للشيخ محمد بن يوسف أطفيش، ) قطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش. الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، تعليق أبو إسحاق إبراهيم اطفيش ص116 (،) الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج1ص126 (.
([9])ذهب إلى هذا القول أبو نصر محمد بن سلام من الحنفية، (المبسوط ج3ص149 ).
([10]) فالبلوغ يكون مبكراً في البلاد الحارة أكثر منه في البلاد الباردة، وقد لاحظ فقهاء الإسلام أن البلوغ لدى الفتاة قد يبكر جداً في المناطق الحارة فيكون في التاسعة، وقد يتأخر في بعض المناطق الباردة إلى سن الثامنة عشر، وأغلب وقوعه فيما بين الثانية عشر والخامسة عشر في البلاد الحارة، والرابعة عشرة والسادسة عشرة في البلاد الباردة. (خلق الإنسان بين الطب والقرآن، مرجع سابق، ص47).
([