الأساس في أحكام الحيض والنفاس (تأليف الشقصية) حليمة بنت حمد بن خليفة الشقصية

الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

3]) نلاحظ أن الشيخ – حفظه الله – يوضح أهمية الطب في هذا الجانب ( الحيض والإستحاضة والنفاس ) بعد كل مسألة يتعرض لها، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على سعة الفكر والفطنة والتماشي مع العصر.

([4]) الطهر القاطع: هو الذي تقدمه دم ثلاثة أيام فصاعداً، وسُمي قاطعاً؛ لأنه يقطع الدم بعده عن أن يلفق بالدم قبله. (قواعد الإسلام، مرجع سابق، ج1ص212)، (كتاب النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج1ص245).

([5]) تُلَفِّق: لفق الثوب: ضم شقة منه إلى أخرى فخاطهما، يقال: «لفَّق بين الثوبين» إذا لائم بينهما بالخياطة، تلفق به: لحقه، ) المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص727، 728 (.

([6]) وهو قول الإباضية. (كتاب الإيضاح، مرجع سابق، ج1ص211).

(1) انظر (كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، مرجع سابق، ص72).

([8]) صاحب الوضع هو: أبو زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني، من قرية آجَنَّاوَن بجبل نفوسة، أخذ عن أبي الربيع سليمان ابن أبي هارون، كان غزير العلم، فتتلمذ على يديه الكثير من العلماء في جبل نفوسة، لم يذكر الشماخي في السير تاريخ ميلاده أو وفاته لكنه عاش في القرن (5هـ/11مـ)، من أهم مؤلفاته «كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه»، حققه أبو إسحاق إبراهيم اطفيش، والقسم الأول منه في أصول الدين، وقد صيغ في أسلوب أدبي طريف، وعرض عرضاً منهجياً متناسقاً. (كتاب السير، مرجع سابق، ص178)، (البعد الحضاري، مرجع سابق، الهامش ص116، 117).

([

٤٨ / ٧٧