الأساس في أحكام الحيض والنفاس (تأليف الشقصية) حليمة بنت حمد بن خليفة الشقصية

الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية

الجزء ١ · صفحة ٥٤

4]) رواه الربيع برقم 552 في باب في المستحاضة ص221، ورواه البخاري برقم 306 في باب في الاستحاضة ورقم 320 في باب إقبال المحيض وإدباره ج1ص543، 557، ورواه النسائي برقم 349 ورقم 359 في باب ذكر المستحاضة وإقبال الدم وإدباره ج1ص181، 184، ورواه الترمذي برقم 125 في باب ما جاء في المستحاضة ج1ص409، ورواه ابن ماجه برقم 621 ورقم 625 في باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم ج1ص255، 256، رواه مسلم برقم 752 في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ج1ص 242.

([5]) وهو قول بعض الإباضية، والشيعة؛ لأن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام وأقل الطهر عشرة أيام.

([6]) وورد هذا القول للشيخ السالمي في المدارج:

تجعل عشراً حيضها أكثر ما ] للحيض والعشرين طهراً فاعلما

وهو قول الحنفية (مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال، مرجع سابق، ص12)، (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج1ص361).

([7]) في قوله تعالى: ) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ… (، الطلاق: (4).

([8]) وهو قول من قال أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وأن أقل الطهر خمسة عشر يوماً.

([9]) الاجتهاد: هو غاية بذل الجهد في الوصول إلى أمر من الأمور أو فعل من الأفعال. وفي الاصطلاح: هو بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. (أصول الفقه، مرجع سابق، ص379).

ملحق الأسئلة والإجابات عليها التي وردت في المحاضرة

السؤال/ امرأة حاضت في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة في الحج، ولم تطف طواف الإفاضة، وأخذت علاجاً لذلك وتوقف الحيض في اليوم التالي، فماذا تعتبر حجها؟ هل تغتسل وتكمل ما عليها من المناسك؟ أو تذبح؟ أرجو أن توفينا الجواب الوافي.

٥٤ / ٧٧