الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية
الجزء ١ · صفحة ٦٧الجواب/ النية هي عقد العزم على فعل الشيء تقرباً إلى الله وأداءً للواجب الذي فرضه الله([22])، والنية هي القصد بالقلب وليس التلفظ باللسان من القصد في شيء، فالتلفظ لا يجب، ولكن يجب استحضار النية بحيث تستشعر المرأة أنها تقدم على الغسل من الحيض وأنها تنوي بذلك أداء ما فرضه الله تعالى عليها من الطهارة.
السؤال/ ما هو الحكم الشرعي في الصلاة عند امرأة استمرت استحاضتها لأكثر من ستة أشهر؟
الجواب/ الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الصلاة في أيام حيضها المعتادة وأن تصلي في أيام طهرها المعتادة.
السؤال/ ما هو الحكم الشرعي في امرأة لم تصم شهر رمضان في سنتين متتاليتين وذلك بسبب النفاس مع العلم بأن عليها شهراً نذرت أن تصوم فيه.
الجواب/ عليها أن تصوم الأول فالأول([23]) إن تركت ذلك لعذر والله تعالى أعلم.
السؤال/ إذا كانت المرأة قد ضاع جنينها بعد اكتمال ثلاثة أشهر من الحمل فكم تكون عدة نفاسها؟ وماذا عليها إذا وجدت الطهر في أقل من الأربعين هل تصلي ويباشرها زوجها؟
الجواب/ هذا الجواب أجبنا عليه، فقد بَينَّا مدة كل واحدة من النفاس، ويأمر الرجل أن يجتنب المرأة إلى أن تكتمل أربعين يوماً هكذا دل الحديث الشريف وهو من باب الاحتياط حيث يأمر الرجل بأن يجتنب المرأة إلى أن تكمل أربعين يوماً إذا كان ما وضعته كامل الخلقة.
السؤال/ هل غطاء الوجه واجب أو مستحب([24])؟
الجواب/ الوجه غير عورة، ولكن عندما تخشى الفتنة([25]) عليها ستره وفي ما عدا ذلك يستحب لها ذلك.
السؤال/ إذا أتى الرجل يدعو المرأة إلى فراشه ولكنها رفضت؛ بسبب أنه عنده زوجة ثانية، وقد تركها زمنا([26]) ولكن عندما وضعت زوجته احتاج إليها فما قولكم؟
الجواب/ هو أساء وقصر في حقها وأضاع حقها، وهي لا ينبغي لها أن تقابل الإساءة بمثلها ولكنها تطالبه في حقها عليه.