الأساس في أحكام الحيض والنفاس (تأليف الشقصية) حليمة بنت حمد بن خليفة الشقصية

الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية

الجزء ١ · صفحة ٦٦

السؤال/ هل تترك المرأة صلاتها بمجرد رؤية الفضلات والتوابع؟

الجواب/ قلنا بأن حكمها حكم ما قبلها.

السؤال/ امرأة جنب وقبل أن تغتسل جاءها الحيض، هل تغتسل غسلاً واحداً وتنوي أول الأمر أن تغتسل من جنابة وحيض أو كيف؟

الجواب/ قيل يجزيها غسل واحد، ولعل هذا القول بناه أصحابه على أن الحدث الأكبر هو كالحدث الأصغر([14]) يكفيه وضوء واحد، فكذلك الحدث الأكبر يكفيه غسل واحد، هذا هو الظاهر، ومن باب الأحوط ينبغي للإنسان الخروج عن عهدة الخلاف فالاغتسال غسلين هو أحوط وأحسن.

السؤال/ كيف يتم الاغتسال من الحيض؟

الجواب/ الغسل من الحيض هو كالغسل من الجنابة([15])، تؤمر المرأة بمشط شعرها وغسله([16])، وينبغي أن تغسله بالصابون ونحوه.

السؤال/ لي زميلة تأتيها الدورة كل تسعة عشر يوماً، وعندما تغتسل بعد عشرة أيام تأتي بعد تسعة أيام، هل يجوز لها أن تصلي وتقضي أيامها بعد الغسل أفيدونا؟

الجواب/ في هذه الحالة بناءاً على الرأي الراجح الذي اخترناه([17]) والذي دل عليه الحديث، تجعل عشرة أيام حيضها وما عدا ذلك استحاضة ثم طهراً، والله تعالى أعلم.

السؤال/ إذا كنت في سفر وأردت أن أجمع جمع تأخير([18]) وقبل أن يحين موعد الصلاة الثانية أتتني الدورة فهل يجب علي أن أقضي الصلاة الأولى؟ السؤال/ امرأة متزوجة وبعد مدة من زواجها ابتلي الزوج بمرض معدٍ لا يرجى شفاؤه، فما حكم العيش معه لا سيما المعاشرة؟

الجواب/ لا تجبر المرأة على المعاشرة وإن لم تطق صبراً فلها أن تطلب الطلاق([19]).

السؤال/ هل هناك كلمات تتم قراءتها عند الغسل أو الطاهرة من الحيض؟ ([20]) وهل هذا واجب([21]) أو تتم الطهارة بإسالة الماء فقط؟

٦٦ / ٧٧