الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية
الجزء ١ · صفحة ٧٠10]) النجاسة هي: لغة القذارة، وشرعاً هي كل عين حرم تناولها واستعمالها على الإطلاق في حالة الاختيار؛ لاستقذارها شرعاً أو ضررها ببدن أو عقل (فقه العبادات(1)، مرجع سابق، ص31).
([11]) لأن أقل الطهر عشرة أيام.
([12]) الوسوسة: هي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير. (القاموس المحيط، مرجع سابق، (مادة وسس، باب السين، فصل الواو) ص522).
([13]) القاعدة الفقهية تقول: «اليقين لا يزال بالشك».
([14]) الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء كمثل البول والغائط.
([15]) ويكون بتعميم البدن بالماء مع الدلك، ومن سننه الاستنجاء والتسمية والوضوء قبله والبدء بالميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل. (فقه العبادات (1)، مرجع سابق، ص78، 79).
([16]) بخلاف الجنابة حيث يعفى عن المرأة من نقض ضفائر شعرها عند الغسل. ولكن تنقضها عند الغسل من الحيض والنفاس، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل المرأة من الجنابة قوله: «يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات من ماء واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين» رواه الربيع برقم141 في باب كيفية الغسل من الجنابة، ورواه أبو داود والدارمي. (فقه العبادات (1)، مرجع سابق، ص80).
([17]) وهو أن أكثر الحيض عشرة أيام.
([18]) يكون في السفر بحيث يؤخر المسلم الصلاة الأول ويصليها جمعاُ وقصراً في وقت الصلاة الثانية، مثال ذلك: أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، وكذلك صلاة المغرب والعشاء.
([