الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية
الجزء ١ · صفحة ٧١19]) الطلاق: هو «حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو المآل، بعبارة تفيد ذلك: صراحةً أو دلالة تصدر من الزوج، أو من القاضي بناءً على طلب الزوجة»، وحل العصمة في الحال يكون بالطلاق البائن حيث تزول بمجرد النطق بصيغته – وهي الصيغة المشتقة من مادة طلّق – أما حلها في المآل (أي: المستقبل ) فيكون بالطلاق الرجعي حيث تظل المطلقة في حكم الزوجة طوال مدة العدة، فإذا انتهت زالت العصمة حينئذٍ. والعبارة التي تفيد الطلاق صراحةً هي التي لا تحتمل أي معنى غير الطلاق مثل: «أنتِ طالق» ويقع بها الطلاق دون حاجة إلى نية. أما التي تفيده دلالةً فهي التي تصلح لإفادة معنى آخر سواه، مثل: «أنتِ حرة» ولا يقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج ونواه. (فقه الأسرة، مرجع سابق، ص208).
([20]) وللأسف هذا منتشر بين النساء، علماً بأنهن يتلفظن بذلك في الحمام، وهذا التلفظ يشتمل على لفظ الجلالة والنطق بلفظ الجلالة لا يجوز في الحمام طبعاً. ونأمل أن ينتشر الوعي في قطاع أكبر من النساء.
([21]) الواجب: هو ما يكون لازم الأداء شرعاً، وهو مأمور عند الجميع، وهو ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب. (موسوعة مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ج2ص1678).
([22]) للأسف كثير من الناس عندما يفعلوا خطأً يقول: «حجة النية» وهذا مفهوم خاطئ لمعناها، ونرد عليهم: «إذا كانت مفهوم النية كذلك فليفعل الإنسان ما شاء من المنكرات ثم يأتي ويقول: «حِجَه النية»، ولو كان معناها كما تظنون لكنا ما نصلي ولكن نقول حجه النية «وهذا يكفينا حسب قولكم».
([23]) أي تصوم صوم القضاء أولاً، ثم تصوم صوم النذر.
([24]) المستحب: وهو المندوب وهو طلب الفعل طلباً غير ملزم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. (فقه العبادات (1)، مرجع سابق، ص16).
([25]) الفتنة: الإعجاب بالشيء، والفتنة أيضاً الإضلال. (القاموس المحيط، مرجع سابق، ( مادة فتن، باب النون، فصل الفاء) ص1100).
([