الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ١٣١121]) السالمي: المرجع السابق: 79، الشيخ عبدالله بن محمد بن عمر: حاشية الترتيب: 1/69، د. يحيى إسماعيل: منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم: ص270.
([122]) السالمي: المرجع السابق، محمد المبارك: نظام الإسلام (الحكم والدولة): 72.
([123]) الصحيح فتح الباري: 12/145.
([124]) الصحيح فتح الباري: 7/20.
([125]) أبو زهرة: الوحدة الإسلامية: ص158-159، عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية: ص32، الجويني: غياث: ص63.
([126]) عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية: ص32.
([127]) الطبري: تاريخ: 3/353-354.
([128]) فتح الباري: 12/145.
([129]) ابن سعد: الطبقات: 3/616.
([130]) الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر): مجمع الزوائد: 5/195.
([131]) المتقي (علي بن حسام الدين): كنز العمال: بهامش مسند الإمام أحمد: 2/142.
([132]) الماوردي: نصيحة الملوك: ص118.
([133]) تشير عبارات الإباضية إلى أن معنى الأفضلية هو أن الأفضل هو الأكثر علماً وصلاحاً، قال القطب في شرحه على النيل: »… وإن وجدوا أصلح للإمامة جاز ولو كان فيهم من هو أعلم منه«. شرح النيل: 13/8، والسالمي في العقد الثمين: 4/268 حيث يقول: »لا تجوز إمامة الضعيف عند وجود العالم الصالح لذلك مع إمكان تقديمه؛ لأنه عدول من الأعلى للأدنى، وأما إن كان أحدهما عالماً والآخر أعلم منه فتصح لحصول صفة العلم في الكل«، أما المعتزلة والسنة فالأفضل عندهم هو الأفضل في الدين الذي ينال ثواباً أكثر عند الله من غيره.
يقول القاضي عبدالجبار في المغني ج20 ق2/116: »والمعلوم أنهم –أي المعتزلة- لا يريدون بالتفضيل ما قدمناه –أي كالنسب والعقل…- وإنما عنوا في باب الدين الذي يرجع إلى كثرة الثواب ومزيته على ثواب غيره، وإذا قلنا: زيد فاضل فالمراد أنه يستحق من الثواب قدراً كثيراً.. وإذا قلنا هو أفضل من غيره فالمراد أن له على غيره مزية في قدر الثواب«.