الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨44]) خصائص التشريع: ص448-449.
([45]) القطب: تيسير: 2/203، رشيد رضا: الخلافة: 38.
([46]) السير: 2/185.
([47]) الدريني: خصائص: 493.
([48]) السير: 2/234.
([49]) السير: 2/234، محمد رشيد رضا: تفسير المنار: 4/205، المودودي: نظري الإسلام وهديه: 276، د. الدريني: خصائص التشريع: 453.
([50]) سورة آل عمران: الآية (159).
([51]) محمد رشيد رضا: تفسير المنار: 4/205.
([52]) الطبري: جامع البيان: 4/441.
([53]) خلاف (الشيخ عبدالوهاب): السلطات الثلاث في الإسلام، مقال بمجلة القانون والاقتصاد العدد الرابع، 1936م، ص461، نقلاً عن كايد يوسف: طرق انتهاء ولاية الحكام: 239 (الهامش).
([54]) الدريني: خصائص التشريع: 454.
([55]) فتح الباري: 13/342.
([56]) قتادة وابن إسحاق والربيع الطبري: جامع البيان: 4/101، ابن كثير: تفسير: 1/421، النيسابوري: 4/123، والزمخشري: الكشاف: 1/475.
([57]) الطبري: جامع: 4/101.
([58]) الجصاص: تفسير: 2/41.
([59]) زيدان: أصول الدعوة: 221.
([60]) هويدي (حسن): الشورى في الإسلام: 18.
الفصل الرابع مدة ولاية الإمام وانتهاؤها المبحث الأول: مدة ولاية الإمام.
لم أجد لأحد من فقهاء المذاهب السابقين قولاً أو إشارة إلى جواز تحديد مدة ولاية الإمامة، بل إن الجميع متفقون على إمامته ووجوب طاعته ما دام لم يطرأ عليه ما يوجب العزل، وأغلب الظن أن الذي صرفهم عن الحديث في تحديد المدة أمران:
الأول: وجوب الوفاء بالبيعة باعتبارها عهداً يجب الوفاء به من الطرفين امتثالاً لقوله تعالى: ]وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون[([1]).