الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٠٢بحيضة"" (2)
والمباضعة مفاعلة من البضع وهو الجماع أو الفرج ،والإفتضاض في العرف عبارة عن جماع البكر وهو كسر العذرة مأخوذ من الفض وهو الكسر وكذا إذا حلف لا يغتسل منها لأن الاغتسال منها لا يكون إلا بالجماع ،فأما الجماع في غير الفرج فالاغتسال لا يكون منها وإنما يكون بالانزال، ألا ترى أنه ما لم ينزل لا يوجب الغسل وفي الجماع في الفرج لا يقف وجوب الاغتسال على وجود الإنزال.
ولو قال: لم أعن به الجماع لا يديّن في القضاء؛ لكونه خلاف الظاهر، ويديّن فيما بينه وبين الله تعالى لأن اللفظ يحتمله في الجملة.
وأما الكناية فنحو لفظ الإتيان والإصابة بأن حلف لا يأتيها أو لا يصيب منها يريد الجماع، لأنهما من كنايات الجماع لأنهما مستعملان في الجماع وفي غيره استعمالا على السواء فلا بد من النية وكذا لفظة الغشيان بأن حلف لا يغشاها، لأن الغشيان يستعمل في الجماع قال الله تعالى: ﴿- - - فهرس - - (- - رضي الله عنهم - - -﴾ (- رضي الله عنه - (- -} (1) أي جامعها ،ويستعمل في المجيء وفي الستر والتغطية قال الله تعالى: ﴿- رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم (قرآن كريم - رضي الله عنه - - (المحتويات (- - - رضي الله عنه - (((- رضي الله عنه - - (- - - - - رضي الله عنهم - ((- - -﴾ (2) قيل يأتيهم وقيل يسترهم ويغطيهم فلا بد من النية.
(1) الإنصاف 9/ 170 - 171.
(2) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الطلاق، باب: في الحيض (544).