الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١١٧

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

أجمعوا على ثبوت الإيلاء من زوج عاقل بالغ حر مسلم قادر على الجماع من امرأته البالغة بعد بنائه بها لسبب غضبه عليها كما أجمعوا على عدم الاعتداد بإيلاء المجنون والطفل الذي لم يناهز الاحتلام واختلفوا في غير من ذكرنا وإليك بيان ذلك في مباحث:

المبحث الأول: في إيلاء غير الزوج

اعلم أن الإيلاء كالطلاق لا يصدر إلا عن زوج فلو آلى الأجنبي من المرأة لم يكن ذلك في شيء من حكم الإيلاء ودليله قوله تعالى: {(((- {- (- - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (- (- (- صدق الله العظيم (تم بحمد الله (المحتويات (- ((- - - - (﴿-﴾ والأجنبية غير داخلة في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح" (1) والإيلاء كالظهار من هذه الناحية وبهذا يخرج السيد عن حكم الإيلاء إن آلى من أمته فله وطؤها متى شاء وإنما يطالب بالتكفير بعد حنثه، وإنما بقى الكلام فيما إذا تزوج أمة غيره ثم انتهت الزوجية بامتلاكه إياها ثم أعتقها فتزوجها من جديد قال الشافعي: ولو آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها فخرجت من ملكه ثم تزوجها أو العبد من حرة ثم اشترته فتزوجته لم يعد الإيلاء لانفساح النكاح، قال المزني هذا كله أشبه بأصله لأن كل نكاح أو ملك حدث لم