الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٢٠أو إسلام من أحدهما أو غيره (1) ثم تزوجها تزويجا جديدا عاد الإيلاء وتستأنف المدة في جميع ذلك وسواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله لأن اليمين كانت منه في حال الزوجية فيبقى حكمها ما وجدت الزوجية وهكذا لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك ثم طلقها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول عاد حكم الإيلاء، لأن الصفة المعقودة في حال الزوجية لا تنحل بزوال الزوجية فإن دخلت الدار في حال البينونة ثم عاد فتزوجها لم يثبت حكم الإيلاء في حقه لأن الصفة وجدت في حال كونها أجنبية ولا ينعقد الإيلاء بالحلف على الأجنبية بخلاف ما إذا دخلت وهي امرأته (2).
وما ذكره ابن قدامة واضح صوابه اللهم إلا فيما إذا أسلما بعد شرك فإن الإسلام جب لما قبله فيسقط عمن أسلم ما ترتب على أقواله وأفعاله في الجاهلية من حقوق لله عزوجل كالكفارة لعموم قوله تعالى: {- (- - صدق الله العظيم - (- ﴿- (- -﴾ - (- صلى الله عليه وسلم - (- - (- - تمت ({} - قرآن كريم (- - رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - (- - ((((- بسم الله الرحمن الرحيم (- - - -} تم بحمد الله (- - - - رضي الله عنهم - - فهرس - - رضي الله عنهم - -} (3) وذلك فيما يتعلق بخطاب التكليف دون خطاب الوضع، والخلاف الذي ذكره الماوردي يمكن تخريجه على أصول أصحابنا في هذه المسألة ذلك لأنهم مختلفون في استمرار حكم الإيلاء فيما إذا عادت إلى الزوجية بعد البينونة كما سيأتي-إن شاء الله-.