الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الثالث: في إيلاء العبد

(1) الإنصاف للمرداوي 9/ 182 - 183

(2) المغني 8/ 523

(3) الشرح الكبير 8/ 531

ذهب أصحابنا إلى عدم ثبوت إيلاء العبد إلا بإذن سيده لأن تصرفاته جميعا مرهونة بإقرار سيده لها.

قال أبو الحسن البسيوي: ولا طلاق للعبد ولا ظهار ولا إيلاء إلا بإذن مولاه (1).

وقال قطب الأئمة -رحمه الله-: " ولا طلاق ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء ولا فداء إلا بإذن سيده" (2).

وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: " ﴿- - - عليه السلام - - - ((- - - (- - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - جل جلاله - - (تمهيد - رضي الله عنه - (- - - قرآن كريم (- (-﴾ تم بحمد الله - صدق الله العظيم (- (- (﴿- رضي الله عنه - - - - فهرس - - رضي الله عنه - (- (((- (﴾ (3).

أما ما في "بيان الشرع" و"المصنف" و"الضياء" و"منهج الطالبين" " (4) من نقل الخلاف في مدة إيلاء العبد فلعله محمول على إذا ما أقره سيده أو أذن له