الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٢٦والصحيح أن الصبي لا يعتد بتصرفاته ولا يؤاخذ بأقواله لارتفاع القلم عنه فلا عبرة بطلاقه ولا بإيلائه وظهاره وإنما يطلق عليه وليه لمصلحة يراها وليس الإيلاء من المصلحة في شيء فلا يعتد بصدوره منه ولا من وليه.
ولكن يؤمر بالوطء إن بلغ فإن امتنع لغير عذر إلا الاحتراس عن مخالفته ما حلف عليه سواء أكان يتوهم وجوب الحنث عليه أم لا فالظاهر أنه ينطبق عليه حكم الإيلاء وذلك لدفع الضرر عن المرأة.
١٢٦ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.