الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٤١يكون موليا، واختلف فيما إذا آلى بالله تعالى ، فقال: والله لا أقربك ، تنعقد موجبة للكفارة على تقدير الحنث عند أبي حنيفة يكون موليا، وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون موليا.
وجه قولهما أن اليمين بالله تعالى لا تنعقد من الذمي كما في غير الإيلاء ، والجامع بينهما أن اليمين بالله تعالى تنعقد موجبة للكفارة على تقدير الحنث ، والكافر ليس من أهل الكفارة.
ولأبي حنيفة عموم قوله تعالى: {(((- {- (- - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (- (- (- صدق الله العظيم (تم بحمد الله (المحتويات (- ((- - - - (﴿-﴾ من غير تخصيص المسلم، ولأن الإيلاء بالله يمين يمنع القربان خوفا من هتك حرمةِ اسم الله عزو جل، والذمي يعتقد حرمة اسم الله تعالى ، ولهذا يستحلف على الدعاوى كالمسلم، ويتعلق حل الذبيحة بتسميته كما يتعلق بتسمية المسلم، فإنه إذا ذكر اسم الله عليها أكلت ، وإن ترك التسمية لم تؤكل، فيصح إيلاؤه كما يصح إيلاء المسلم، وإذا صح إيلاؤه بالله تعالى تثبت أحكام الإيلاء في حقه كما تثبت في حق المسلم، إلا أنه لا يظهر في حق حكم الحنث وهو الكفارة، لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهل العبادة، فيظهر في حق حكم البر وهو الطلاق لأنه من أهله" (1).
أما أصحابنا فلم أجد لهم نصا في هذا ، إلا ما ذكره صاحب