الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

- - -

المبحث الثامن: في الإيلاء

من الصغيرة ومن يتعذر وقاعها

أطلق القرآن الكريم حكم الإيلاء في النساء ولم يقيده ببالغة أو من تطيق الجماع أو بمن يمكن جماعها ، وهو مؤذن بأن هذا الحكم تستوي فيه النساء جميعاً فلا فرق فيه بين بالغة وصبية وبين من يمكن جماعها ومن يتعذر لعلة مانعة كالعفل والرتق ، لأن الفئ إن تعذر بالفعل كان بالقول، على أنه إن أراد أن يفئ بالفعل فمنعه منه مانع يمكنه أن يأتي منه بما هو قادر عليه كالمس باليد بدلا من الوطء كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، وهذا هو قول الحنفية (1). وإنما الفئ عندهم في مثل هنا بالقول وحده (2). ولأصحابنا خلاف في مسألة الصبية هل يثبت الإيلاء منها أو لا؟ بناء على اختلافهم في ثبوت زواج الصبية ، فإن طائفة منهم تذهب إلى أنه موقوف حتى تبلغ فتتمه أو تنقضه، وذهبت طائفة أخرى إلى ثبوته وإن كان لها الغير بعد بلوغها، ومنهم من يرى أنها لا غير لها إن كان أبوها هو الذي زوجها، والقول الثاني هو الراجح، فزواجها زواج صحيح، ولكن لها الغير إن بلغت سواء زوجها أبوها أو غيره، وبناء على هذا كان الاختلاف في حكم الإيلاء منها ، ففي