الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٧٥لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء إلا أنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف (4).
(1) الإستذكار 6/ 45.
(2) المرجع السابق.
(3) المدونة الكبرى 5/ 141 - 142
(4) الموطأ مع شرحه المنتقى للإمام الباجي 4/ 35
ومدة الإيلاء عند الحنفية أربعة أشهر فلا يعتد بما دونها عندهم كما نص عليه الكاساني وصاحب "كنز الدقائق" وشارحه ابن نجيم في "البحر الرائق" والحلبي في "ملتقى الأبحر" والكليبولي في "مجمع الأنهر" والحصفكي في "الدر المنتقى" وصاحب "بداية المبتدي" وشارحه في "الهداية" ومحشيه ابن الهمام في شرح "فتح القدير" والسرخسي في "المبسوط (1). قال ابن نجيم: "وبه قال الأئمة الأربعة " (2).
وبهذا القول قال كثير من علماء السلف ، فقد أخرج عبد الرزاق
(1) بدائع الصنائع 4/ 1953 ، كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق 4/ 63 ، ملتقى الأبحر مع شرحيه مجمع الأنهر والدر المنتقى 2/ 97 ، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 175 ، المبسوط 7/ 22
(2) البحر الرائق 4/ 63
عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس بإيلاء ذكره عن عامر الأحول (1) ، وروى عن ابن جريح عن عطاء قال: إن حلف أن لا يقرب لأجل سماه دون الأربعة فليس بإيلاء (2) ، وروي عنه أيضاً من طريق ابن جريج قال " سئل عطاء عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهراً