الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

وبه قال أحمد وأبو ثور والثوري وأصحابه: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا وهو قول عطاء وعثمان البتي (1).

وهذا يختلف مع ما قاله ابن عبد البر نفسه قبل كلامه هذا بقليل ونصه: " قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر ، فأما من حلف أن لايطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف" (2).

على أن المنصوص عليه في كلام مالك في المدونة والموطأ أن مدة الإيلاء لا تكون إلا أكثر من أربعة أشهر، ففي المدونة: قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا. قلت فإن زاد على

الأربعة الأشهر؟ قال: إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مولٍ " (3).

وفي "الموطأ": قال مالك: ومن حلف أن لايطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضى أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء إنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر فأما من حلف أن