الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٨٧صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم
الحلف على عدم دخول قرية فيها امرأته
إن حلف الرجل أن لا يدخل قرية وكانت بها امرأته ففي ذلك خلاف لأهل العلم هل يعد نحو هذا إيلاء أم لا؟ ففي "بيان الشرع": "قال أبو عبد الله: من حلف لا يدخل هذه القرية وفي تلك القرية امرأته فلم يفعل حتى مضت أربعة أشهر إن امرأته تبين منه بالإيلاء"، ثم حكى صاحب بيان الشرع عن أبي معاوية أنه قال: "لا يدخل عليه الإيلاء بذلك ما لم تكن اشترطت عليه سكناها" (1).
وما حكاه عن أبي عبد الله محكي أيضا في "الضياء" وجاء فيه قبله ومن شرط لامرأته دارها عند النكاح ثم أراد نقلها فقالت: لا أنتقل، فقال: والله لا آتيك سنة حتى تنتقلي إلي، فلم يأتها حتى مضت أربعة أشهر، فعن أبي نوح أنها قد بانت بالإيلاء لأن لها دارها، ولو لم يشرط لها دارها ثم حلف على هذا أو لم يأتها ولم تنتقل سبع سنين أو أكثر لم يدخل عليه الإيلاء لأن له أن ينقلها ولا يدخل عليه الإيلاء" (2).
وما حكاه عن أبي معاوية ذكره أيضا صاحب منهج الطالبين عنه مع