الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢٢١مني وقال الزوج: لست موليا إنما أنا رجل حلفت ألا أجامعها في داري هذه فأنا لو شئت جامعتها في غير داري بلا كفارة، قال: لا أراه موليا ولكني أرى أن يأمره السلطان أن يخرجها فيجامعها لأني أخاف أن يكون مضارا إلا أن تتركه المرأة ولا تريد ذلك.
(1) المدونة الكبرى 5/ 148.
قلت: وكذلك إن قال: والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة؟ قال: هو مول لأنه كأنه قال: والله لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان خروجه منها يتكلف فيه المؤونة والكلفة فهو مول. قال سحنون: ألا ترى أنه إذا قال: والله لا أطأ امرأتي ولك علي حق كأنه قال: والله لا أطأ حتى أقضيك حقك؟ قال سحنون: وقد قال مالك في الذي يقول: لا أطأ حتى أقضيك حقك إنه مول" (1).
٢٢١ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.