الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢٩زوجته فيتركها ولا يفيء إليها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء (4).
وقال العلامّة العوتبي في "الضياء": "اعلم أن الإيلاء باليمين وبالظهار وبالطلاق وبالعتاق وبالصدقة والحج وجميع الأيمان" (5) ، وقال أيضا: " كل يمين منعت الزوج من وطء زوجته فهي إيلاء" (6).
وحكى صاحب "بيان الشرع" عن ابن جعفر أنه قال:"الإيلاء أن يحلف الرجل يمينا بطلاق أو عتاق أو بالله أو بالصدقة أو يمين غير ذلك ما كان من الأيمان التي تردعه عن وطء زوجته" (7).
ونحوه في "المصنف" (8) ،و"منهج الطالبين" (9) وفيه إن قال: إن وطئ زوجته فهو مجوسي أو نصراني أو يهودي فلم يطأها حتى خلت أربعة أشهر فقد بانت بالإيلاء (10).
وقد مضى فيما نقلناه عن قطب الأئمة -رحمه الله تعالى- من "شرح النيل" ما يدل على أن أصل الإيلاء الامتناع كما حكاه عن عياض ومؤدى
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) بدائع الصنائع للكاساني، مطبعة الإمام، ج4ص1931.
(4) جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث، ج3ص114 - 115.
(5) الضياء، وزارة التراث، ج10ص51.
(6) المرجع السابق ص62.
(7) بيان الشرع، وزارة التراث، ج52ص381.
(8) المصنف، وزارة التراث، ج38 ص103.
(9) منهج الطالبين 16/ق2/ 89.
(10) المرجع السابق.