الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢امرأة أبيه فسأله لماذا تزوجت أمك فقال له: ليست أمي وإنما هي امرأة أبي وقد ظننت أنها حلال لي. فأمر بضرب عنقه وقال: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فبلغ ذلك أبا الشعثاء رضي الله عنه فقال: أجاد عبد الملك أو أحسن.
أما الصداق فإن كانت مطاوعة له فيما فعل سواء استدام الوطء بعد ابتدائه أو وطئها من جديد فقد أسقطت بذلك حقها وإلا فالأصح أن لها عليه صداقا جديدا في كلا الحالين، ولست أدري وجه إسقاط الصداق إن وجب عليه الحد فإن الصداق حق لآدمي لا يسقطه وجوب حق الله وهو الحد أرأيتم إن زنى بحرة بغير رضاها ألا يجب لها الصداق بذلك؟ وكذلك إن زنى بمملوكة أو مجنونة أو صبية ولو طاوعن وأي شبهة تسقط عنه الحد في هذه الصور؟!.
٣٠٢ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.