الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥قد يشمل الإيلاء أكثر من امرأة واحدة سواء كان ذلك بدخولهن دفعة واحدة في حكمه أو بطريق البدلية بحيث تكون المقصودة به واحدة غير متعينة من مجموعة نساء.
فأما الصورة الأولى فتظهر فيمن كانت له امرأتان أو ثلاث أو أربع فآلى منهن جميعا بصيغة واحدة نحو قوله: والله لا آتيكن فهذا مول منهن جميعا ومثله أن يقول: والله لا أقرب واحدة منكن وهو يريد بذلك أنه لا يأتى أي واحدة منهن، ولهذه المسألة اعتباران في الحكم:
أولهما: ما يتعلق بحق الله تعالى وهو الحنث.
وثانيهما: ما يتعلق بحقوقهن وهو وجوب الفىء إليهن.
فأما الأول: فإن هذه اليمين يمين واحدة لا تجب فيها إلا كفارة واحدة عندما يحنث.
وأما الثاني: فإن حق كل واحدة منهن يتعلق به فهو مطالب شرعا بأن يفيء إليهن جميعا وإلا ترتب عليه ما يلزم المولي الذي لم يفىء حتى مضت مدة التربص.
قال الشافعي: " وإذا قال الرجل لأربع نسوة له: والله لا أقربكن فهو مول منهن كلهن يوقف لكل واحد منهن فإذا أصاب واحدة أو اثنتين أو ثلاثا خرج من حكم الإيلاء فيهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفىء